المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جوزف سعد سرحال، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة انطلياس، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ناصيف الياس غصوب، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 343 03/03/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2558/ب تاريخ 1/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جوزف سعد سرحال، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة انطلياس، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ناصيف الياس غصوب، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق