المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الأبقار الحية من ولاية براندنبرغ الالمانية حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 159 11/02/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 24/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على احكام القرار 829/1 تاريخ 18/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية)،
بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
OIE حول ظهور اصابة بمرض BSE في ولاية براندنبرغ الالمانية،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يمنع استيراد الأبقار الحية من ولاية براندنبرغ الالمانية حتى اشعار آخر.
مادة 2: يلغى القرار 96/1 تاريخ 28/1/2014 .
مادة 3: تقوم مديرية الثورة الحيوانية بالتنسيق والاتصالات اللازمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 11/2/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن