المادة 1
إستناداً الى القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بتنظيم وتسجيل المشاتل المنتجة لشتول الأشجار المثمرة لا سيما المادة السادسة منه التي تنص على أن تصدر وزارة الزراعة لائحة بالمشاتل الخاصة المسجّلة لديها وتصنيفها وفقا للمعايير المحددة في الملحق رقم 4 من ذلك القرار. فقد أصدرت وزارة الزراعة لائحة بالمشاتل المسجلة لديها خلال العام 2013 وهي تتضمن إسم صاحب المشتل، عنوانه وفئة تصنيف المشتل، لذلك، تعمم هذه اللائحة على جميع الوحدات الإرشادية في وزارة الزراعة لنصح المزارعين والبلديات والتعاونيات الزراعية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع المشاتل المسجلة لديها لا سيما مع تلك المصنفة فئة أ. كما تنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للوزارة. مرفق ربطا لائحة المشاتل المسجلة في وزارة الزراعة. يعمم هذا التعميم ويبلغ من يلزم.