All legislation

تعميم Circular No. 1 13/02/2014

المشاتل الخاصة المنتجة للشتول المثمرة المسجلة في وزارة الزراعة

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2014, p. 741-762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إستناداً الى القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بتنظيم وتسجيل المشاتل المنتجة لشتول الأشجار المثمرة لا سيما المادة السادسة منه التي تنص على أن تصدر وزارة الزراعة لائحة بالمشاتل الخاصة المسجّلة لديها وتصنيفها وفقا للمعايير المحددة في الملحق رقم 4 من ذلك القرار. فقد أصدرت وزارة الزراعة لائحة بالمشاتل المسجلة لديها خلال العام 2013 وهي تتضمن إسم صاحب المشتل، عنوانه وفئة تصنيف المشتل، لذلك، تعمم هذه اللائحة على جميع الوحدات الإرشادية في وزارة الزراعة لنصح المزارعين والبلديات والتعاونيات الزراعية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع المشاتل المسجلة لديها لا سيما مع تلك المصنفة فئة أ. كما تنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للوزارة. مرفق ربطا لائحة المشاتل المسجلة في وزارة الزراعة. يعمم هذا التعميم ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/2/2014 وزير الزراعة حسين الحاج حسن