المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عبد الله حسن حرب - فؤاد فاضل عنتر - يوسف حبيب ديب - جهاد الياس طوروس - توفيق محمد رشاد طاق - بطرس بولس طنوس - خالد خضر حوا بتأسيس «نقابة الصناعات الخشبية والمفروشات في الشمال».
قرار Decision No. 88 08/05/2013
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل).
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 389/4 تاريخ 7/5/2012،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 21296 تاريخ 30/4/2013،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: عبد الله حسن حرب - فؤاد فاضل عنتر - يوسف حبيب ديب - جهاد الياس طوروس - توفيق محمد رشاد طاق - بطرس بولس طنوس - خالد خضر حوا بتأسيس «نقابة الصناعات الخشبية والمفروشات في الشمال».
مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8 أيار 2013 وزير العمل سليم جريصاتي