المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف دحدح - طوني يزبك - انطوان عبود - سمعان علوان - بدوي يمين - ميلاد نصر - روبير يمين - كلود عبود وشهيد نمنوم بتأسيس «نقابة عمال البناء في زغرتا - الزاوية».
قرار Decision No. 184 01/10/2013
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل).
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 207/4 تاريخ 10/4/2012،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 9062 تاريخ 12/9/2013،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف دحدح - طوني يزبك - انطوان عبود - سمعان علوان - بدوي يمين - ميلاد نصر - روبير يمين - كلود عبود وشهيد نمنوم بتأسيس «نقابة عمال البناء في زغرتا - الزاوية».
مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
1 تشرين الأول 2013 وزير العمل سليم جريصاتي