المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 317 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 11 06/02/2014
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1861/2011 تاريخ 25 - 7 - 2011 والمتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 317 من منطقة الباشورة العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 317 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 6 شباط 2014 وزير الثقافة المهندس كابي ليون