المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي بول بيت شباب» لمزاولة الالعاب التالية: بيتانك - كرة السلة - كرة الطائرة. مركزها: بيت شباب، قضاء المتن، محافظة: جبل لبنان،
قرار Decision No. 31 15/02/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بول بيت شباب» المسجل تحت رقم 2064/د تاريخ 6/6/2013
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10460 تاريخ 29/1/2014
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/9/2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي بول بيت شباب» لمزاولة الالعاب التالية: بيتانك - كرة السلة - كرة الطائرة. مركزها: بيت شباب، قضاء المتن، محافظة: جبل لبنان،
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: شعيا جورج عطاالله - جان بيار رشيد بو دبس - ناجي ميلاد كوز بو دبس - جوزيف أسعد البجاني البير موريس الجميل - خليل حبيب غصوب - ساسين فارس البجاني.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي