إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة الهدى» المسجل تحت رقم 1770/د تاريخ 9/5/2013
بناء عى تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 22/6/2013
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 12319 تاريخ 19/10/2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: رأفت حسن ناصر - ماهر قاسم ابو طالب - محمد علي أخضر - محمد علي عودة - حسين سليمان سليمان - فادي محمد نجم - علي سليمان حمادة، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة الهدى» . مركزها: بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وأشراكهم في حياة واحدة 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2007، (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2014
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي