All legislation

قرار Decision No. 11693 21/02/2014

شطب اسم "شركة جلال عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11693
Date
21/02/2014
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2014, p. 769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11693 تاريخ 21/02/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية ل «شركة جلال عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 6/1/2014،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان تاريخ 31/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جلال عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 518 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه