المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عبر العالم للمال والصيرفة - سعاد المصري وشركاها (تومكس)» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 51 .
قرار Decision No. 11694 21/02/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/1/14 تاريخ 6/2/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عبر العالم للمال والصيرفة - سعاد المصري وشركاها (تومكس)» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 51 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه