All legislation

علم وخبر Notice of association No. 379 05/03/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 217/أد تاريخ 25/5/1965 وتعديله برقم 94/أد تاريخ 8/8/1998 للجمعية المسماة: «جامعة آل سنو» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
379
Date
05/03/2014
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2014, p. 771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 379 تاريخ 05/03/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/5/1965 وتعديله برقم 94/أد تاريخ 8/8/1998

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جامعة آل سنو» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2446 تاريخ 6/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جامعة آل سنو» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/5/1965 وتعديله برقم 94/أد تاريخ 8/8/1998 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - منطقة الصنوبرة - قريطم - شارع البقاع - بناية الصنوبرة الجديدة - الطابق الاول. بدلاً من: بيروت - شارع الحمراء - بناية العسيلي - مكتب المحامي امين مصطفى سنو غايتها: أ - جمع شمل أفراد العائلة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم. ب - بث التوعية بين افراد العائلة، والتركيز على العلم والثقافة بينهم، وإسداء النصح والتوجيه لهم. ج - تنظيم العائلة إجتماعياً. د - تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها. ه - تنمية الكفاءات والقدرات لدى العائلة وتشجيع المتفوقين بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم. -رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. -تنظيم الأسرة اجتماعياً. -تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من افرادها. -تشجيع المنتجين والمتفوقين من افراد الاسرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفردة لدى كل منهم. -جمع شمل أفراد الاسرة وتوثيق روابط الألفة والمحبة بينهم ورفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها وتنظيم الأسرة إجتماعياً وتقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من افرادها الخ... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق