المادة 1
مادة 1: يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اختصاص «السياحة والسفر» لمستوى البكالوريا الفنيّة، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .
قرار Decision No. 280 05/03/2014
إن مدير عام التعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اختصاص «السياحة والسفر» لمستوى البكالوريا الفنيّة، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 5 آذار 2014 المدير العام التعليم المهني والتقني أحمد دياب