All legislation

قرار Decision No. 280 05/03/2014

اعتماد اختصاص «السياحة والسفر» لمستوى شهادة البكالوريا الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
05/03/2014
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2014, p. 772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 05/03/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اختصاص «السياحة والسفر» لمستوى البكالوريا الفنيّة، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 5 آذار 2014 المدير العام التعليم المهني والتقني أحمد دياب