All legislation

قرار Decision No. 14 21/02/2014

تشكيل لجنة لتسيير إمتياز كهرباء عاليه - سوق الغرب بعد انتهاء مدته

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
21/02/2014
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2014, p. 774-775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على دفتر شروط امتياز كهرباء عاليه - سوق الغرب لا سيما المادتين 22 و24 منه،

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار،

بناء على اقتراح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: -المهندس د. أحمد الموسوي-- رئيس مصلحة المراقبة الفنية بالإنابة، رئيساً.- -المهندس لميا حمد--من مصلحة المراقبة الفنية.- -المهندس مروى ياسين--من مصلحة المراقبة الفنية.- -المراقب ربيع البيطار--رئيس مصلحة المراقبة الإدارية والمالية بالإنابة، عضواً مقرراً.- -السيد مازن طربيه-- مراقب - رئيس دائرة من مصلحة المراقبة الإدارية والمالية.- -السيد شاهين شيبان--من مصلحة المراقبة الإدارية والمالية- -المهندس هاني الحسيني--مدير التجهيز في مؤسسة كهرباء لبنان.- -المهندس برنار برتو--رئيس مصلحة الاحصاء والمعلوماتية في مديرية الدراسات في مؤسسة كهرباء لبنان.- -السيدة ليلى صادق--من مديرية الشؤون الإدارية في مؤسسة كهرباء لبنان.- -المهندس جهاد غضية--مهندس من مديرية توزيع المناطق في مؤسسة كهرباء لبنان.- -المهندس نوهرة شكري--رئيس دائرة عاليه في مؤسسة كهرباء لبنان.- -السيد جورج أبو صالح--منتدب من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة الطاقة والمياه.- مهمتها: 1 . أخذ تأشيرات العدادات التي يستمد الامتياز الطاقة عن طريقها من كهرباء لبنان في الساعة صفر من ليل 22 - 23 شباط 2014 . 2 . وضع جردة بالإنشاءات والتجهيزات خارج نطاق الامتياز وتقدير قيمتها، تمهيدا لشرائها من قبل الدولة إذا تقرر ذلك (موجودات المخزن - موجودات المكاتب - العدة - الآليات - العدادات...). 3 . الكشف على الإنشاءات والتجهيزات لتقدير قيمة الأشغال الواجب اجراؤها عليها كي تصبح صالحة للاستثمار، عملا بأحكام المادة 22 من دفتر الشروط الامتياز، وذلك على نفقة أصحاب الامتياز. 4 . تقدير القيمة غير المستهلكة لإنشاءات العشر سنوات الأخيرة، التي تحمّلها صاحب الامتياز فعلياً، عملاً بالمادة 22 من دفتر شروطه. 5 . وضع لائحة بموجودات الامتياز لوضع مشروع مرسوم تحويلها الى مؤسسة كهرباء لبنان، عملاً بالمادة الثالثة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم بقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان). 6 . استلام فواتير المشتركين غير المحصلة واقتراح المناسب بشأنها. 7 . إدارة الامتياز وتنفيذ المهام اللازمة حتى تسليمها الى كهرباء لبنان وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 8 . استكمال تنفيذ المهام المناطة بلجنة مواكبة نشاط الامتياز المشكلة بموجب القرار رقم 3/1/أ تاريخ 16/1/2014 .

المادة 2

مادة 2: تعمل اللجنة ضمن وخارج أوقات الدوام الرسمي، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي المديرية العامة للاستثمار ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تسيّر اللجنة الامتياز بواسطة المستخدمين والعمال الموجودين لديه، وبمن تراه مناسبا من مستخدمي كهرباء لبنان عند الحاجة.

المادة 4

مادة 4: تتقاضى اللجنة التعويضات العائدة لها من واردات الامتياز وتحدد بقرار لاحق من قبل وزير الطاقة والمياه.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

21 شباط 2014 وزير الطاقة والمياه المهندس ارثيور نظريان