All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11704 28/02/2014

إلغاء قرارات أساسية نتيجة العمل بأحكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11704
Date
28/02/2014
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2014, p. 775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 (نظام العمليات على المشتقات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 125 فور صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تلغى كل من القرارات الاساسية التالية اعتبارا من تاريخ 3/3/2014 : -القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 (هيئات الاستثمار الجماعي) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 49 . -القرار الاساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي الاسلامي) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 98 . -القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 (تسنيد الموجودات) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 129 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه