المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 (نظام العمليات على المشتقات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 125 فور صدور هذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 11704 28/02/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،
وبناء على قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 (نظام العمليات على المشتقات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 125 فور صدور هذا القرار.
مادة 2: تلغى كل من القرارات الاساسية التالية اعتبارا من تاريخ 3/3/2014 : -القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 (هيئات الاستثمار الجماعي) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 49 . -القرار الاساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي الاسلامي) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 98 . -القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 (تسنيد الموجودات) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 129 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه