The whole text

قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بما يلي: «ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار اليها أعلاه وفقاً للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236781/article/3/