All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11706 28/02/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11706
Date
28/02/2014
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2014, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11706 تاريخ 28/02/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص «المادة الاولى مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه