المادة 1
مادة 1: يلغى نص «المادة الاولى مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
قرار وسيط Interim decision No. 11706 28/02/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص «المادة الاولى مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه