The whole text

قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 4 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر جميع مراكز القطع الثابتة ومراكز القطع الخاصّة (الإستثنائيّة) الموافق عليها للمؤسّسات الماليّة بصورة عادية أو إستثنائية من قبل المجلس المركزي، قبل تاريخ 1/3/2014، بحكم الملغاة على أن تحتسب هذه المراكز ضمن مراكز القطع العملانيّة. تعطى المؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لاحكام البند (2) من المادة 2 من هذا القرار، مهلة أقصاها 31/5/2014 لتسوية وضعها. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بناءً على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف في حالات خاصة محددة، الموافقة للمؤسسات المالية على تجاوز النسب المحدد في البند (2) من المادة 2 اعلاه.».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236784/article/4/