المادة 7
مادة 7: يلغى نص المادة 8 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «1 - على المصارف التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. 2 - على المؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100%) أو المدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»