إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 رمز نوع القرض التالي: «e3 - عمليات تسنيد ديون مشتراة (Factoring) ) {e3- Factoring -- Créances achetées}
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 شباط 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه