All legislation

مرسوم Decree No. 11228 14/03/2014

قبول قاضي في ديوان المحاسبة في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11228
Date
14/03/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11228 تاريخ 14/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/7/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتين 12 و13 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته، (منصب الشرف في القضاء).

بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ 30/12/2013 المتضمن احالة القاضي عوني محمد رمضان على التقاعد اعتباراً من 10/1/2014 .

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 2 تاريخ 27/2/2014).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضي عوني محمد رمضان في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام