المادة 1
مادة 1: قبل القاضي عوني محمد رمضان في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 11228 14/03/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/7/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتين 12 و13 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته، (منصب الشرف في القضاء).
بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ 30/12/2013 المتضمن احالة القاضي عوني محمد رمضان على التقاعد اعتباراً من 10/1/2014 .
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 2 تاريخ 27/2/2014).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل القاضي عوني محمد رمضان في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام