All legislation

مرسوم Decree No. 11231 14/03/2014

تمديد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
11231
Date
14/03/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11231 تاريخ 14/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لاسيما المادة /44/ منه،

بناء على المرسوم رقم 10826 تاريخ 9/11/2013 (تمديد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 351/م ص تاريخ 13/2/2014 على تمديد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 25/2/2014 على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 25/2/2014، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل