المادة 1
مادة 1: يمدد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 25/2/2014، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 11231 14/03/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لاسيما المادة /44/ منه،
بناء على المرسوم رقم 10826 تاريخ 9/11/2013 (تمديد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 351/م ص تاريخ 13/2/2014 على تمديد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 25/2/2014 على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 25/2/2014، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل