All legislation

قرار Decision No. 24 27/02/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للزيتون في كفرقاهل - الكورة م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
27/02/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 27/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزيتون في كفرقاهل - الكورة م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرقاهل - الكورة. مركزها: كفرقاهل - الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.500.000/ل.ل. مليونان وخمس ماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تشجيع الزراعة العضوية للزيتون. 2 - عدم استعمال الاسمدة الكيماوية بل الأسمدة التي لا تتنافى وشروط الزراعة العضوية. 3 - تحسين نوعية زيت الزيتون بالتقنية والارشاد. 4 - تخفيض الكلفة وتأمين العمل لبعض اليد العاملة. 5 - الاستحصال على وكالة لبيع زيت الزيتون العضوي وتصريفه وتسويقه في الداخل والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2014 وزير الزراعة أكرم شهيب