المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزيتون في كفرقاهل - الكورة م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرقاهل - الكورة. مركزها: كفرقاهل - الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.500.000/ل.ل. مليونان وخمس ماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تشجيع الزراعة العضوية للزيتون. 2 - عدم استعمال الاسمدة الكيماوية بل الأسمدة التي لا تتنافى وشروط الزراعة العضوية. 3 - تحسين نوعية زيت الزيتون بالتقنية والارشاد. 4 - تخفيض الكلفة وتأمين العمل لبعض اليد العاملة. 5 - الاستحصال على وكالة لبيع زيت الزيتون العضوي وتصريفه وتسويقه في الداخل والخارج.