All legislation

قرار Decision No. 11277 01/12/2013

شطب اسم "شركة بيروت للصيرفة - الياس وبشير ابراهيم" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11277
Date
01/12/2013
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11277 تاريخ 01/12/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية في «شركة بيروت للصيرفة - الياس وبشير ابراهيم» المنعقدة بتاريخ 30/9/2012،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 13/10/2012،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بيروت للصيرفة - الياس وبشير ابراهيم» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 200 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه