All legislation

قرار Decision No. 11683 10/02/2014

شطب اسم "شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11683
Date
10/02/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11683 تاريخ 10/02/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 28/6/2013،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 24/7/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 531 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 10 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه