المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 531 .
قرار Decision No. 11683 10/02/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 28/6/2013،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 24/7/2013،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 531 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 10 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه