All legislation

قرار Decision No. 11702 27/02/2014

شطب اسم "شركة رحال للصيرفة ش.م.م." من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11702
Date
27/02/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 795-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11702 تاريخ 27/02/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر جلسة جمعية الشركاء غير العادية في «شركة رحال للصيرفة ش.م.م.» المنعقدة بتاريخ 31/1/2014،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 5/6/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة رحال للصيرفة ش.م.م.» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 582 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه