المادة 1
مادة 1: يلغى المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
قرار وسيط Interim decision No. 11724 11/03/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الوسيط رقم 11704 تاريخ 28/2/2014 المتعلق بإلغاء قرارات أساسية نتيجة العمل بأحكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
مادة 2: يلغى الانموذج رقم (1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 11 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه