All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11725 11/03/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11725
Date
11/03/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 11725 تاريخ 11/03/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المواد 70، 174 و182 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلات

ه المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى شهادة (International Introduction to Investment) لكل من الفئتين (د - 1 - 1) و(د - 2) الواردتين في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .

المادة 2

مادة 2: تضاف الى «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006: « شهادة (Risk in Financial Services) لكل من الفئتين (أ - 3 - 1 - 10) و(ه - 8). شهادة (Lebanese Financial Regulations) لفئة (د - 1 - 1).»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (10) من جدول الملاحظات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «10 - يعفى من الامتحانات كافة جميع الموظفين الحائزين على خمس عشرة سنة خبرة مالية ومصرفية وذلك لغاية 18/09/2009 ومدراء الفروع المشار اليهم في الفئة (أ4) المعينون قبل تاريخ 18/09/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/09/2009 .»

المادة 4

مادة 4: يضاف الى جدول الملاحظات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 البندان (11) و(12) التالي نصهما: «11 - يعفى الموظفون الحائزون على شهادة (CME I) من امتحانيّ ال (Investments & Risks) وال (Risk in Financial Services). 12 - ان شهادة (Risk in Financial Services) تعادل شهادة (Investments & Risks)، اي ان حامل احدى الشهادتين يعفى من تقديم امتحان الثانية في حال طلب منه ذلك.»

المادة 5

مادة 5: تضاف في جدول الاعفاءات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 شهادة ال (CFA Level 1) الى النقطة الاولى من كل من (Category 1) و (Category2) و(Category 3) و (Category 5) لمعادلة شهادة (Global Securities).

المادة 6

مادة 6: يلغى نص النقطة الثانية من كل من (Category 1) و (Category 2) و (Category 3) الواردة في جدول الاعفاءات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بما يلي: Holders of the NASD/FINRA Series 7 and Series 3 and CFA Level 1 certifications are exempt from the Financial Derivatives examination

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت، في 11 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه