المادة 1
مادة 1: يفوض أمين عام المجلس الاعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الاعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 68 26/03/2014
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 (تسمية السيد تمّام سلام رئيساً لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 10156 تاريخ 22/3/2013،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض أمين عام المجلس الاعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الاعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/3/2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام