المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج الملوك - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 430 18/03/2014
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 315 تاريخ 5/3/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج الملوك - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية برج الملوك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق