All legislation

قرار Decision No. 430 18/03/2014

إعلان حل مجلس بلدية برج الملوك -قضاء مرجعيون وتكليف قائمقام مرجعيون القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
18/03/2014
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2014, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 18/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 315 تاريخ 5/3/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج الملوك - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية برج الملوك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق