المادة 1
مادة 1: عيّن السيد حسين علي الجباوي، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كفردبش، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد علي حسين سليمان وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 431 18/03/2014
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 395/4 تاريخ 25/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد حسين علي الجباوي، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كفردبش، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد علي حسين سليمان وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق