All legislation

قرار Decision No. 431 18/03/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كفردبش - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
18/03/2014
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2014, p. 820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 18/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 395/4 تاريخ 25/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد حسين علي الجباوي، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كفردبش، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد علي حسين سليمان وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق