المادة 1
مادة 1: عيّن السيد ناصيف جرجس شمعون، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة عين عار، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان بولس المندلق، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 444 20/03/2014
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 226/ب تاريخ 22/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد ناصيف جرجس شمعون، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة عين عار، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان بولس المندلق، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق