All legislation

قرار Decision No. 444 20/03/2014

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة عين عار - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
20/03/2014
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2014, p. 820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 20/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 226/ب تاريخ 22/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد ناصيف جرجس شمعون، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة عين عار، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان بولس المندلق، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق