All legislation

علم وخبر Notice of association No. 407 11/03/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المرصد العربي للأمن السيبراني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
407
Date
11/03/2014
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2014, p. 820-821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 407 تاريخ 11/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المرصد العربي للأمن السيبراني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2605 تاريخ 10/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«المرصد العربي للأمن السيبراني» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع عبرين - بناية سماحة رقم 2 - مكتب المحامي الدكتور ابراهيم نجار.

غايتها:

1 - المساهمة في التأثير إيجاباً في عملية اتخاذ القرارات الهادفة إلى تحقيق السلامة والأمن في الفضاء السيبراني.

2 - المساهمة في تعزيز الثقة في مجتمع المعلومات.

3 - المساهمة في تحقيق استخدام أكثر أماناً، لتقنيات المعلومات والإتصالات، في خدمة التنمية والنمو الإقتصادي والإجتماعي والعلمي والثقافي، في لبنان، والمجتمع العربي.

4 - المساهمة في خلق دينامية إتصال وبحث ترتقي بالمجتمعات الى مستويات رفيعة، ومتقدمة، تجعلها تسهم في تحقيق السلامة في الفضاء السيبراني، بوجهيها التقني والقانوني، بأفضل ما يمكن، وبما يضمن خصوصية المجتمعات المعنية، ويضمن مصالحها، لا سيما منها هويتها الثقافية والحضارية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ابراهيم البر نجار

العميد انور شفيق يحي

رشيد توفيق الدرباس

د. منى ابراهيم ملحم الاشقر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة منى ابراهيم ملحم الاشقر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق