All legislation

علم وخبر Notice of association No. 448 22/03/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
448
Date
22/03/2014
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2014, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 448 تاريخ 22/03/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5124 تاريخ 22/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» مركزها: بيروت - الصنائع - وزارة الداخلية والبلديات. غايتها: 1 - العمل على تأهيل السجون اللبنانية وتحسين وضعها. 2 - تأمين الإرشاد الصحي والإجتماعي للسجناء ومساعدتهم معنوياً وتوفير التعليم والتدريب لهم من خلال إقامة دورات محو أمية وأشغال يدوية وأعمال حرفية داخل السجون. 3 - السعي لتعديل القوانين المتعلقة بالسجون والسجناء والشؤون الأمنية والعمل على تطوير النظم العقابية في لبنان لتتوافق مع الإتفاقات الدولية لمنع التعذيب. يحق للجمعية تلقي الهبات والمساعدات في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: -وزارة الداخلية والبلديات - ممثلة بشخص الوزير -الامانة العامة لمجلس الوزراء - ممثلة بشخص الأمين العام -المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ممثلة بشخص المدير العام -المديرية العامة للأمن العام - ممثلة بشخص المدير العام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: وزير الداخلية والبلديات

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق