وحيث أن البندين السابع والتاسع من المادة الثامنة من قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/9/1962 قد نصا على ما يلي:
«المادة 8 - تعفى من الضريبة بصورة دائمة:
7 - الأبنية المستعملة كمستشفيات أو مستوصفات أو معاهد للتعليم شرط:
أ - أن يكون البناء ملكا لجمعيات أو مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح أو موقوفاً لغايات دينية أو خيرية.
ب - أن يتولى إدارة المشروع المالك نفسه أو أية جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل أو لقاء بدل رمزي.
وتطبق أحكام هذه الفقرة على الأفراد الذين يخصصون بدون بدل أو ببدل رمزي بناء يملكونه لاستعماله كمستشفى أو مستوصف تتولى إدارته جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح.
9 - الأبنية التي تملكها الأحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح، شرط:
أ - أن تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقاً للقوانين النافذة.
ب - أن تكون الأبنية مخصصة لغايات تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وأن لا تكون مؤجرة.»
المواد
لذلك، يُطلب الى الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية عدم اعتبار الشركات المدنية أو ما شابه، والتي تملك وتدير أبنية مستعملة كمعاهد تعليم، والتي لم يتبيّن من التراخيص الصادرة بمعاهدها بأنها مؤسسات تعليمية لا تتوخى تحقيق الربح، من ضمن المؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح الوارد ذكرها ضمن نصّي البندين السابع والتاسع من المادة الثامنة من قانون ضريبة الأملاك المبنية، حتى وإن نصّت أنظمتها التأسيسية وإذاعاتها المدنية بأنها مؤسسات لا تتوخى الربح، وبالتالي عدم إعفاء هذه الأبنية من ضريبة الأملاك المبنية.
بيروت قي 21/3/2014
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة