إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،
بناء على القانون رقم /215/ تاريخ 2/4/93 (انشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي) المعدل بموجب القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000، (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، (إنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار)،
وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،
بناء على القرار رقم 79/96، الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 23/6/96،
والقاضي بالموافقة على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي للكونسرفتوار،
وبالاستناد الى القوانين والأنظمة النافذة،
وبناء على المرسوم رقم /11217/ تاريخ 15/2/2014، القاضي بتأليف الحكومة،
واستناداً الى دعوة وجهها الرئيس بالانابة الى اعضاء المجلس،
عقد مجلس الإدارة برئاسة رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار - بالانابة الاستاذ حنا العميل، جلسة خارج الدوام الرسمي، حضرها كل من الأعضاء السيدات والسادة:
د. نور سلمان، أمينة بري فواز، حُسن عواد الاسعد، عليا عباس، اغوب ارسلانيان، بهجات حبيقة، د. غازي قهوجي، انطوان فرح، د. وليد مسلم، يولا ناصيف، وهبة القواس.
ومن ثم تليت الأوراق والمستندات الواردة على إدارة الكونسرفتوار،
وبعد البحث والمداولة بشأنها، وبغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة،
رُفعت الجلسة، بعد أن خلص المجلس منها الى:
اتخاذ القرار التالي نصه:
المواد
إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (انشاء الكونسرفتوار)، بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/2008، بناء على القانون /63/ تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ......)، لا سيما المادة التاسعة منه، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /2/ - رقم المحضر /75/ تاريخ 17/8/2012 (اعطاء زيادة غلاء معيشة)، وعملاً بالمرسوم الرقم /7426/ تاريخ 25/1/2012 القاضي بتعيين الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية احتسابها على اساس الراتب الشهري، وبناء على تعميم وزارة المالية رقم 3309/ص1 تاريخ 17/9/2012، خصوصا المادة الثانية منه المتعلقة بالمؤسسات العامة، وبناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 66/2013 تاريخ 31/1/2013 (احقية استفادة المتعاقدين الموسيقيين في كل من الاوركسترا الفلهارمونية والاوركسترا الشرق عربية من زيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /2/ تاريخ 11/8/2012)، وبناء على قرار مجلس الادارة رقم /1/ تاريخ 31/1/2013 (القاضي بالموافقة على اعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين)، وبناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم الاساس 1014/إ/2013 - رقم الاستشارة 29/2014 (أحقية استفادة العازف الاجنبي في الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في تعويض زيادة غلاء معيشة)، بناء على قرار مجلس الادارة رقم /3/ تاريخ 6/ تشرين الاول 2010 (القاضي بالموافقة على تعديل المادتين /19/ و/21/ من نظام الاوركسترا استنادا الى المرسوم اعلاه)، وحيث ان المادة /19/ من نظام الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية (الفلهارمونية) في فقرتها الاولى نصت على اعطاء المدرب ... تعويضاً شهرياً حده الاقصى /5.133/د.أ. (خمسة الاف ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي) ... ونصت في فقرتها الثانية على اعطاء العازف المستقدم من الخارج... تعويضاً اضافياً لا يتجاوز حده الاقصى ال /2.133/د.أ. (الفين ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي)، وحيث ان المادة /21/ من نظام الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية (الفلهارمونية) في فقرتها الاولى نصت على اعطاء الموسيقي العازف .... تعويضاً شهرياً حده الاقصى /1.700.000ل.ل. (مليون وسبعمئة الف ليرة لبنانية) .... ونصت في فقرتها الثانية على اعطاء المتعاقدين العاملين في الكونسرفتوار .... تعويضاً اضافياً لا يتجاوز معدله سقف ال/1.200.000/ل.ل.، سنداً لما تقدم، وبعد الاطلاع على رأي الرئيس بالانابة، وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن، يقرَّر ما يأتي: مادة اولى: يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /19/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي: المادة 19: 1 - يتقاضى القائد المدرّب المُستقَدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنوياً، تعويضاً شهرياً مقطوعاً بمثابة راتب حدّه الاقصى خمسة آلاف ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي، أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية، اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299.000/ل.ل.. 2 - يتقاضى العازف المُستقَدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنوياً، تعويضاً شهرياً، حده الاقصى: الفين ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية، اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299.000/ل.ل.. والباقي بدون تعديل مادة ثانية: يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /21/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي: المادة 21: 1 - يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضاً شهرياً، حدّه الاقصى /1.700.000/ل.ل. (مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية) يضاف اليه تعويض غلاء معيشة مقداره /299.000/ل.ل.، بحيث لا تقل ساعات العمل في الأسبوع عن /26/ ساعة فعلية. 2 - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلاً منهم يتقاضى شهرياً، تعويضاً إضافياً على الأجر المقرّر له، يُصار الى تحديد معدّله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدّل التعويض الشهري الإضافي سقف /1.200.000/ل.ل. (مليون ومئتا الف ليرة لبنانية) يضاف اليه تعويض غلاء معيشة مقداره /254.000/ل.ل.. والباقي بدون تعديل مادة ثالثة: يكلف الرئيس بالانابة إنفاذ مآل هذا القرار وفقاً للأنظمة والأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة. مادة رابعة: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة. الرئيس بالانابة حنا العميل الأعضاء: آغوب ارسلانيان - هبة القواس - بهجات حبيقة - يولا ناصيف - د. غازي قهوجي - امينة بري فواز - حسن عواد الأسعد - انطوان فرح - د. وليد مسلم - عليا عباس - د. نور سلمان. مع المصادقة وزير الثقافة ريمون عريجي
إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (انشاء الكونسرفتوار)، بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/2008، بناء على القانون /63/ تاريخ 31/12/2008 (رفع الحدى الادنى للرواتب والاجور ......)، لا سيما المادة التاسعة منه، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /2/ - رقم المحضر /75/ تاريخ 17/8/2012 (اعطاء زيادة غلاء معيشة)، وعملاً بالمرسوم الرقم /7426/ تاريخ 25/1/2012 القاضي بتعيين الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية احتسابها على اساس الراتب الشهري، وبناء على تعميم وزارة المالية رقم 3309/ص1 تاريخ 17/9/2012، خصوصا المادة الثانية منه المتعلقة بالمؤسسات العامة، وبناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 66/2013 تاريخ 31/1/2013 (احقية استفادة المتعاقدين الموسيقيين في كل من الاوركسترا الفلهارم ونية والاوركسترا الشرق عربية من زيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /2/ تاريخ 11/8/2012)، وبناء على قرار مجلس الادارة رقم /1/ تاريخ 31/1/2013 (القاضي بالموافقة على اعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين)، وبناء على قرار مجلس الادارة رقم /4/ تاريخ 6/ تشرين الاول 2010 (تعديل المادتين /18/ و/20/ من نظام الاوركسترا)، وحيث ان المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية في فقرتها الاولى نصت على اعطاء العازف المستقدم من الخارج .... تعويضاً شهرياً حده الاقصى /2.133/د.أ. (الفان ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي) أو ما يعادله بالعملة اللبنانية، وحيث ان المادة /20/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية في فقرتها الاولى نصت على اعطاء المدرب .... تعويضاً شهرياً حده الاقصى /1.700.000/ل.ل. (مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية) ... ونصت في فقرتها الثانية على اعطاء المتعاقدين العاملين في الكونسرفتوار ... تعويضاً اضافياً لا يتجاوز حده الاقصى ال/1.200.000/ل.ل. (مليون ومئتا الف ليرة لبنانية)، سنداً لما تقدم، وبعد الاطلاع على رأي الرئيس بالانابة، وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن، يقرَّر ما يأتي: مادة اولى: يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي: المادة 18: 1 - يتقاضى العازفة المُستقَدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنوياً، تعويضاً شهرياً، حدّه الاقصى الفان ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية، اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299.000/ل.ل.. والباقي بدون تعديل مادة ثانية: يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /20/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي: المادة 20: 1 - يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضاً شهرياً، حدّه الاقصى /1.700.000/ل.ل. (مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية) اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299.000/ل.ل.،. بحيث تبلغ ساعات العمل /24/ (اربعة وعشرون) ساعة فعلية في الأسبوع على الاقل. 2 - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلاً منهم يتقاضى شهرياً، تعويضاً إضافياً على الأجر المقرّر له، يُصار الى تحديد معدّله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدّل التعويض الشهري الإضافي سقف /1.200.000/ل.ل. (مليون ومئتا الف ليرة لبنانية) اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /254.000/ل.ل.. والباقي بدون تعديل مادة ثالثة: يكلف الرئيس بالانابة إنفاذ مآل هذا القرار وفقاً للأنظمة والأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة. مادة رابعة: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة. الرئيس بالانابة حنا العميل الأعضاء: آغوب ارسلانيان - هبة القواس - بهجات حبيقة - يولا ناصيف - د. غازي قهوجي - امينة بري فواز - حسن عواد الأسعد - انطوان فرح - د. وليد مسلم - عليا عباس - د. نور سلمان. مع المصادقة وزير الثقافة ريمون عريجي
الرئيس بالانابة
حنا العميل
الأعضاء: آغوب ارسلانيان - هبة القواس - بهجات حبيقة - يولا ناصيف - د. غازي قهوجي - امينة بري فواز - حسن عواد الأسعد - انطوان فرح - د. وليد مسلم - عليا عباس - د. نور سلمان.
مع المصادقة
وزير الثقافة
ريمون عريجي