المادة 1
مادة 1: ينتدب السيد أحمد الحاج (رقمه المالي 84/10) الموظف في وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - بصفة فني كشفي للقيام بمهام أمانة سر الخاصة بوزير الشباب والرياضة.
قرار Decision No. 38 19/02/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعد احكام المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة) لاسيما المادة 16 منه (أمانة سر الوزير)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينتدب السيد أحمد الحاج (رقمه المالي 84/10) الموظف في وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - بصفة فني كشفي للقيام بمهام أمانة سر الخاصة بوزير الشباب والرياضة.
مادة 2: تحدد مهام أمانة سر الوزير بتنظيم مقابلات الوزير والدعوات الخاصة والمواعيد وتأمين المخابرات الهاتفية والإجراء المراجعات الشخصية.
مادة 3: يحل السيد مخايل أبي حاتم (رقمه المالي 166/14) الموظف في الوزارة بصفة فني كشفي محل السيد أحمد الحاج وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته خلال مدة الانتداب بالإضافة الى مهامه الاصلية.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي