All legislation

قرار Decision No. 38 19/02/2014

إنتداب السيد أحمد الحاج للقيام بمهام أمانة سر الوزير

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
19/02/2014
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2014, p. 829-830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 19/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعد احكام المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة) لاسيما المادة 16 منه (أمانة سر الوزير)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب السيد أحمد الحاج (رقمه المالي 84/10) الموظف في وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - بصفة فني كشفي للقيام بمهام أمانة سر الخاصة بوزير الشباب والرياضة.

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام أمانة سر الوزير بتنظيم مقابلات الوزير والدعوات الخاصة والمواعيد وتأمين المخابرات الهاتفية والإجراء المراجعات الشخصية.

المادة 3

مادة 3: يحل السيد مخايل أبي حاتم (رقمه المالي 166/14) الموظف في الوزارة بصفة فني كشفي محل السيد أحمد الحاج وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته خلال مدة الانتداب بالإضافة الى مهامه الاصلية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي