All legislation

مرسوم Decree No. 11238 26/03/2014

ضم بلدية ياطر - قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
11238
Date
26/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11238 تاريخ 26/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 4981 تاريخ 4/9/2010 (انشاء اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،

بناء على قرار بلدية ياطر رقم 19/ بلدي تاريخ 23/3/2013.

بناء على قرار اتحاد بلديات القلعة رقم 18 تاريخ 4/5/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية ياطر الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية ياطر في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق