All legislation

مرسوم Decree No. 11239 26/03/2014

ضم بلدية مجدلون - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
11239
Date
26/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11239 تاريخ 26/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15695 تاريخ 9/11/2005 (انشاء اتحاد بلديات بعلبك - قضاء بعلبك)،

بناء على المرسوم رقم 6130 تاريخ 18/7/2011 (ضم بلدية نحلة الى اتحاد بلديات بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع)،

بناء على قرار بلدية مجدلون رقم 38/م.ب تاريخ 30/11/2013،

بناء على قرار اتحاد بلديات بعلبك رقم 98/م.ب تاريخ 7/12/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية مجدلون الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية مجدلون في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق