All legislation

مرسوم Decree No. 11240 26/03/2014

ضم بلديتي قليا وزلايا - قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة- قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
11240
Date
26/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 831-832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11240 تاريخ 26/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 2191 تاريخ 12/7/1979 (انشاء اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي)،

بناء على المرسوم رقم 17530 تاريخ 11/8/2006 (ضم بلديتي عين التينة وميدون الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)،

بناء على قرار بلدية قليا رقم 37 تاريخ 9/4/2011 .

بناء على قرار بلدية زلايا رقم 2/2012 تاريخ 2/6/2012 .

بناء على قرار اتحاد بلديات البحيرة رقم 111 تاريخ 30/6/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلديتي قليا وزلايا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديتي قليا وزلايا في قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق