المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية برقايل في قضاء عكار الى اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - قضاء عكار - محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 11241 26/03/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 130 تاريخ 19/3/2007 (انشاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - قضاء عكار)،
بناء على قرار بلدية برقايل رقم 86 تاريخ 5/7/2011 .
بناء على قرار اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع رقم 61 تاريخ 16/7/2011 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية برقايل الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية برقايل في قضاء عكار الى اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - قضاء عكار - محافظة عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق