All legislation

مرسوم Decree No. 11241 26/03/2014

ضم بلدية برقايل - قضاء عكار - الى اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - قضاء عكار - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
11241
Date
26/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11241 تاريخ 26/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 130 تاريخ 19/3/2007 (انشاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - قضاء عكار)،

بناء على قرار بلدية برقايل رقم 86 تاريخ 5/7/2011 .

بناء على قرار اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع رقم 61 تاريخ 16/7/2011 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية برقايل الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية برقايل في قضاء عكار الى اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - قضاء عكار - محافظة عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق