المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية حوش بردى في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات الشلال - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 11242 26/03/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 17599 تاريخ 4/9/2006 (انشاء اتحاد بلديات الشلال - قضاء بعلبك)،
بناء على قرار بلدية حوش بردى رقم 33/م.ب تاريخ 29/7/2012 .
بناء على قرار اتحاد بلديات الشلال رقم 2 تاريخ 5/1/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية حوش بردى الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية حوش بردى في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات الشلال - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق