All legislation

مرسوم Decree No. 11242 26/03/2014

ضم بلدية حوش بردى - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات الشلال - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
11242
Date
26/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 832-833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11242 تاريخ 26/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 17599 تاريخ 4/9/2006 (انشاء اتحاد بلديات الشلال - قضاء بعلبك)،

بناء على قرار بلدية حوش بردى رقم 33/م.ب تاريخ 29/7/2012 .

بناء على قرار اتحاد بلديات الشلال رقم 2 تاريخ 5/1/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية حوش بردى الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية حوش بردى في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات الشلال - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق