All legislation

مرسوم Decree No. 11236 26/03/2014

تعديل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11236
Date
26/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11236 تاريخ 26/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الأولى والثانية من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقاً لما يلي: بدلاً من: المادة الأولى: -العميد الركن جوزف فرنسيس---رئيساً- المادة الثانية: -العميد الركن خليل مسن---رئيساً- يقرأ: المادة الأولى: -العميد الركن جورج كيوان---رئيساً- المادة الثانية: -العميد الركن كابي المعراوي---رئيساً- والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل