المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الأولى والثانية من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقاً لما يلي: بدلاً من: المادة الأولى: -العميد الركن جوزف فرنسيس---رئيساً- المادة الثانية: -العميد الركن خليل مسن---رئيساً- يقرأ: المادة الأولى: -العميد الركن جورج كيوان---رئيساً- المادة الثانية: -العميد الركن كابي المعراوي---رئيساً- والباقي دون تعديل