ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {SAWA FOR DEVELOPMENT & AID} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 344 تاريخ 7/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {SAWA FOR DEVELOPMENT & AID} مركزها: بيروت - المصيطبة - حي الضمان - شارع الضمان - بناية العريبي - خلف بيبي مازن - الطابق السفلي. غايتها: 1 - المساهمة في أعمال خيرية. 2 - المساهمة في نشر الثقافة. 3 - المساهمة في التنمية والتطوير بكافة مجالاته سيما للأطفال والنساء. 4 - المساهمة في القيام بأعمال إجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربى عبد الهادي محيسن سعد الدين مروان الكردي ندى محمد حيدر سامر محمد حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ربى عبد الهادي محيسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق