ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية للرعاية الإجتماعية والتعليمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18721 تاريخ 13/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية للرعاية الإجتماعية والتعليمية» مركزها: السلطان يعقوب التحتا - الشارع العام - العقار رقم 97 - ملك احمد علي الصيفي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم مساعدات لمن هم بحاجة. 2 - المساهمة في تقديم منح دراسية وعقد المحاضرات والندوات. 3 - المساهمة في إنشاء مكتبات عامة للتنمية الثقافية. 4 - المساهمة في الرعاية الإجتماعية (ايتام - عجزة - إغاثة). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رياض علي الصيفي سلوى احمد جمعه محمد سعيد صالح حسين خليل سميدي نجاح صالح ابو صالح احمد علي الصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي الصيفي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق