All legislation

علم وخبر Notice of association No. 511 27/03/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي جامعة السوربون كلية الحقوق في باريس» مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
511
Date
27/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 511 تاريخ 27/03/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة السوربون كلية الحقوق في باريس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4325 تاريخ 8/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة السوربون كلية الحقوق في باريس» مركزها: بيروت - ساحة الشهداء - بناية اللعازارية بلوك 02B - الطابق الثالث. غايتها: 1 - جمع متخرجي الجامعة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم. 2 - تعزيز الابحاث المدعومة من قبل الجامعة. 3 - تأمين تعاون مع الجامعة في فرنسا على كافة الأصعدة. 4 - تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات قانونية أو إجتماعية وإصدار نشرات قانونية. 5 - العمل في المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية والخيرية. 6 - العمل على تأمين منح لطلاب جدد مقبولين في الجامعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دولة رئيس مجلس النواب نبيه مصطفى بري القاضي كالين مروان مرعي الحسن العبدالله الياس ريمون شديد مروان سمير الحايك د. علي فايز رحال د. اسراء رأفت بزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس ريمون شديد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق