All legislation

علم وخبر Notice of association No. 518 29/03/2014

تأسيس جمعية بإسم: «النورج» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
518
Date
29/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 840-841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 518 تاريخ 29/03/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النورج» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18253 تاريخ 2/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النورج» مركزها: البوشرية - العقار رقم 2343 - القسم رقم 7 - ملك كلود بيار الجميل - قضاء المتن. غايتها: - إنّ أهداف جمعية «النورج» هي العمل على رفع وتحسين الأوضاع في الريف اللبناني عبر التنمية الريفية بمختلف أوجهها وذلك عن طريق: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة من خلال رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية والمساهمة في نشر العلم وافتتاح المكتبات والمدارس والمعاهد (الأكاديمية والمهنية والزراعية) والحضانات ومراكز التدريب ودور التأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة كما للمزارعين وأهالي الريف ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة. 2 - المساهمة في تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية، وتأمين الطبابة وتنظيم المحاضرات الطبية من أجل ذلك وافتتاح المستوصفات والمستشفيات ودعم تربية الحيوانات الأليفة البيتية من المواشي والدواجن والطيور على اختلاف انواعها. 3 - المساهمة في الإهتمام في شؤون البيئة وحماية الثروة الحرجية، وتوجيه المواطنين والتعاون مع السلطات البلدية لحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها. 4 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عن المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية. 5 - المساهمة في إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونواد للمدارس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والأدبية ونوادي دور السينما والمسارح وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات. 6 - إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. 7 - المساهمة في تشجيع ودعم وإقامة الانشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها. 8 - المساهمة في الحفاظ على التراث اللبناني والتقاليد القروية والعائلية. 9 - القيام بالأبحاث والدراسات الإجتماعية والثقافية والطبية والصحية والبيئية كما والتراثية ونشرها. 10 - المساهمة في ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات والدراسات التي تعنى بالريف اللبناني والبيئة القروية. 11 - المساهمة في التنمية الريفية المعمارية والحفاظ على الطابع التراثي المعماري اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل الدكتور امين الحلو فؤاد انطوان ابو ناضر نزار ميشال نجاريان اوغسطين حموراني دومنيك تغو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اوغسطين حموراني دومنيك تغو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق