المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النورج» مركزها: البوشرية - العقار رقم 2343 - القسم رقم 7 - ملك كلود بيار الجميل - قضاء المتن. غايتها: - إنّ أهداف جمعية «النورج» هي العمل على رفع وتحسين الأوضاع في الريف اللبناني عبر التنمية الريفية بمختلف أوجهها وذلك عن طريق: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة من خلال رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية والمساهمة في نشر العلم وافتتاح المكتبات والمدارس والمعاهد (الأكاديمية والمهنية والزراعية) والحضانات ومراكز التدريب ودور التأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة كما للمزارعين وأهالي الريف ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة. 2 - المساهمة في تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية، وتأمين الطبابة وتنظيم المحاضرات الطبية من أجل ذلك وافتتاح المستوصفات والمستشفيات ودعم تربية الحيوانات الأليفة البيتية من المواشي والدواجن والطيور على اختلاف انواعها. 3 - المساهمة في الإهتمام في شؤون البيئة وحماية الثروة الحرجية، وتوجيه المواطنين والتعاون مع السلطات البلدية لحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها. 4 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عن المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية. 5 - المساهمة في إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونواد للمدارس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والأدبية ونوادي دور السينما والمسارح وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات. 6 - إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. 7 - المساهمة في تشجيع ودعم وإقامة الانشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها. 8 - المساهمة في الحفاظ على التراث اللبناني والتقاليد القروية والعائلية. 9 - القيام بالأبحاث والدراسات الإجتماعية والثقافية والطبية والصحية والبيئية كما والتراثية ونشرها. 10 - المساهمة في ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات والدراسات التي تعنى بالريف اللبناني والبيئة القروية. 11 - المساهمة في التنمية الريفية المعمارية والحفاظ على الطابع التراثي المعماري اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل الدكتور امين الحلو فؤاد انطوان ابو ناضر نزار ميشال نجاريان اوغسطين حموراني دومنيك تغو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اوغسطين حموراني دومنيك تغو.