The whole text

قرار رقم 283 تاريخ 31/03/2014 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل.).

المادة 10 من قرار رقم 283 تاريخ 31/03/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236838/article/10/