المادة 1
- في التعديل - إنَّ الشركة الوطنية للخدمات الملاحيَّة ش.م.م. المسجَّلة بتاريخ 6/9/1991، تحت رقم 928 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 30/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 1129/2014، بأنَّه قد تمَّ الاتفاق على وقف أعمال فرع الشركة في لبنان بصورة نهائية، وتصفية الفرع المذكور، وتعيين السيِّد انيس ناصر عازار مصف للشركة، وذلك بموجب محضر اجتماع الجمعية العموميَّة غير العاديَّة المنعقد في 28/12/2004. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.