المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة البنك الأهلى التجاري السعودي المسجَّلة بتاريخ 26/2/1998، تحت رقم 1092 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 23/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 838/2014، بأنَّها قد قرَّرت تكليف السيِّد أنطوان جبران توفيق جبران للقيام بمهام المدير العام المكلف لفرع البنك في لبنان بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/1/2014 الى 13/6/2014، وذلك خلفاً للسيد نجيب ابراهيم عبد الرحمن بطيخ. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.