المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC. المسجَّلة بتاريخ 21/1/2013، تحت رقم 2702 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 29/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 1083/2014، وبموجب قرار رقم 6/ل.م.ض الصادر بتاريخ 20/1/2014 عن وزير الاقتصاد والتجارة، بأنَّها قد قرَّرت، بموجب محضر جلسة استثنائية لمجلس إدارة الشركة المنعقد في 24/4/2013، أوَّلاً: إزالة السيِّد ARTHUR STAARS UNDERWOOD من منصبه كمدير عام وممثل قانوني للشركة في لبنان، وثانياً: تعيين السيدة إيفون لطفي كممثلة قانونية عن الشركة في لبنان، مع منحها الصلاحيات اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.